أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، مؤخرا، حكمها في حق شخص توبع في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي.
وقررت الغرفة المذكورة، بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر، بالإضافة إلى أداء غرامة نافذة قدرها 800 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وتضمن الحكم منع المتهم من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها لمدة 5 سنوات منذ تاريخ هذا الحكم، مع عدم قبول الدعوى المدنية التابعة شكلاً.
وتوبع المتهم الذي كان يود الزواج من الضحية، قبل تعريضها للضرب والجرح بسبب رفضها ذلك، من أجل “الضرب والجرح في حق امرأة، التهديد، التحرش الجنسي، السب الغير العلني”.
وسن المشرع المغربي مجموعة من القوانين لحماية النساء من جميع أشكال العنف اللفظي والمعنوي والجسدي، فمثلا ينص الفصل 483 من القانون الجنائي، على أن من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين و بغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
أما جريمة التحرش الجنسي، فيُعرف بوجه عام على أنه شكل من أشكال الإيذاء، يتضمن التلفظ بتلميحات جنسية أو إباحية وصولا إلى النشاطات الجنسية. واعتبر المشرع أن جريمة التحرش جنحة لا يتجاوز فيها الحبس الستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 10000، ويمكن للمحكمة أن تحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
