راجعت المديرية العامة للضرائب نسبة الغرامات المترتبة عن التأخر في أداء الفواتير في آجالها،وذلك مواكبة لقرار بنك المغرب الأخير القاضي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي.
وحسب المديرية، فإن الفواتير التي تبدأ فترة التأخر في أدائها اعتبارا من فاتح يونيو 2024، ستخضع للغرامة المالية المحددة في النسبة الجديدة البالغة 2,75 في المائة عن الشهر الأول من التأخير.
لكن مقابل ذلك، فإن الفواتير التي تسبق فترة التأخير في أدائها فاتح يونيو 2024، فستبقى خاضعة للغرامة المالية المحددة في النسبة القديمة البالغة 3 في المائة.
واتخذت المديرية العامة للضرائب هذا القرار على إثر قرار بنك المغرب، المتخذ خلال اجتماع مجلسه الأخير، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس إلى 2,75 في المئة اعتبارا من 27 يونيو 2024.
يأتي ذلك في الوقت الذي ينص القانون رقم 21-69 المتعلق بآجال الأداء على أنه تفرض، عن كل مخالفة للأحكام المتعلقة بآجال الأداء بالنسبة للمعاملات التجارية، غرامة مالية تحدد نسبتها في سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء، وفي 0,85 في المئة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي للتأخر في الأداء.
